قال اللَّه تعالى (الجمعة 10): {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وابتغوا من فضل اللَّه، واذكروا اللَّه كثيراً لعلكم تفلحون}.
-1 - وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: <خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة: فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها> رَوَاهُ مُسلِمٌ.
2 - وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: <من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا> رَوَاهُ مُسلِمٌ.
3 - وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال: <الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر> رَوَاهُ مُسلِمٌ.
4 - وعن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُما أنهما سمعا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم يقول على أعواد منبره: <لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن اللَّه على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين> رَوَاهُ مُسلِمٌ.
5 - وعن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُما أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال: <إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل> مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
6 - وعن أبي سعيد الجدري رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال: <غسل الجمعة واجب على كل محتلم> مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
المراد بالمحتلم: البالغ.
والمراد بالوجوب وجوب اختيار كقول الرجل لصاحبه: حقك واجب علي، والله أعلم.
7 - وعن سمرة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم : <من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل> رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ وَالتِّرمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.
8 - وعن سلمان رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: <لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى> رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
9 - وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال: <من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر> مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
قوله <غسل الجنابة> : أي غسلاً كغسل الجنابة في الصفة.
10 - وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم ذكر يوم الجمعة فقال: <فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل اللَّه شيئاً إلا أعطاه إياه> وأشار بيده يقللها. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
11 - وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال: قال عبد اللَّه بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ: أسمعت أباك يحدث عن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت: نعم سمعته يقول: سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم يقول: <هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة> رَوَاهُ مُسلِمٌ.
12 - وعن أوس بن أوس رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: <إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي> رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ بإسناد صحيح.